الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
212
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
تذنيبان الاول لا ريب فى استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسى و موافقته و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا و اما استحقاقهما على امتثال الغيرى و مخالفته ففيه اشكال و ان كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق الا لعقاب واحد او لثواب كك فيما خالف الواجب و لم يات بواحدة من مقدماته على كثرتها او وافقه و أتاه ( اتى به - خ ) بما له من المقدمات . نعم لا باس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة و بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هى مقدمات له من باب انه يصير حينئذ من افضل الاعمال حيث سار اشقها و عليه ينزل ما ورد فى الاخبار من الثواب على المقدمات او على التفضل فتامل جيدا . [ مقدمه واجب ثواب و عقاب فى نفسه ندارد ]